السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
214
قاعدة الفراغ والتجاوز
الظاهرية فهذا صحيح الّا انه لا يوجب البطلان ولهذا لو انكشف بعد ذلك انّ الاعتناء كان في محله لم يكن العمل باطلا مع صدق الزيادة الظاهرية ، وان أريد صدقها بلحاظ ما هو الوظيفة الواقعية ، وانّ التعبد بوقوع المشكوك معناه كون اعادته زيادة فهذا يرد عليه : أولا - انّ التعبد بوقوع المشكوك لا يثبت عنوان الزيادة الّا بالملازمة العقلية فيكون من الأصل المثبت . وثانيا - انّ أدلة القاعدة لا تدل على التعبد بالمشكوك بلحاظ هذا الحكم أعني مبطلية الزيادة لكونها أدلة تصحيحية وفي سياق التعبد بوقوع المشكوك فيه لترتيب آثار الصحة لا البطلان فلا اطلاق له لمثل هذا الحكم ، بل الجاري فيه استصحاب عدم تحقق الزيادة النافي للبطلان لو اعتنى بشكّه وتدارك المشكوك نظير ما إذا كان شكه في المحل وجاء به ، فالصحيح انّ قاعدة التجاوز في باب الصلاة رخصة وليست بعزيمة .